الثاني : يكفي عدد الواحد للأكثر ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) ، وكذا
يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة .
الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الأشنان وشبهه لو فقد
التراب ، وهل يجزي الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ؟ ظاهر كلام
الشيخ المنع ( 2 ) ، لعدم الإتيان بالمأمور ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الماء
أبلغ ، وكذا الأشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان ( 3 ) .
ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد .
الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف
حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال ( 4 ) ، وليس بجيد .
وللشافعي وجهان ( 5 ) .
وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهرا والإناء نجسا .
الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، القي ماء
أصابه فمه خاصة ، ولا غسل .
السادس : لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا ، أو إناء غسل
مرة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ( 6 ) .
السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة ، كالنجاسات ، وكذا
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 584 ، مغني المحتاج 1 : 84 .
( 2 ) انظر المبسوط للطوسي 1 : 14 .
( 3 ) المجموع 2 : 583 ، فتح العزيز 1 : 263 ، السراج الوهاج : 23 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 14 .
( 5 ) المجموع 2 : 587 .
( 6 ) المجموع 2 : 587 .