الرابع : لبن الآدمي طاهر - وهو أحد وجهي الشافعي ( 1 ) - للأصل ،
والحاجة ، وله وجه : أنه نجس لأنه من المستحيلات في الباطن ( 2 ) ، والكبرى
ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والأنثى .
ونجس بعض علمائنا لبن الأنثى ، لأنه يخرج من مثانة أمها ( 3 ) ،
والرواية ( 4 ) ضعيفة .
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعا ، وكذا لبن النجس نجس
إجماعا .
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق . وللشافعي وجهان ( 5 ) .
الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعا ، وبيض غيره كذلك ،
وللشافعي وجهان ( 6 ) .
السادس : بزر القز ، ودوده ، طاهران عملا بالأصل ، وللشافعي في
البزر وجهان ( 7 ) .
السابع : المسك طاهر إجماعا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يتطيب به ( 8 ) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186 .
( 2 ) فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569 .
( 3 ) هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157 .
( 4 ) الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ،
التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 .
( 5 ) المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 - 187 .
( 6 ) الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555 .
( 7 ) فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7 .
( 8 ) الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الأخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن
الترمذي 3 : 259 / 917 .