فروع
:
الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما :
الطهارة ( 1 ) ، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر ( 2 ) ، ونمنع عدم الإنكار لأنه
صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) ( 3 ) .
وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة ( 4 ) لأن أم
أيمن شربته ، ولم ينكر ( 5 ) وهو ممنوع ، وكذا العذرة ( 6 ) .
الثاني : القيح طاهر ، لأنه ليس دما ، قال الشيخ : وكذا الصديد ( 7 ) ،
وفيه نظر ، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إن
خلا .
الثالث : العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها
دم .
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنها طاهرة كالمني ، والمضغة
أيضا ( 8 ) .
والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7 .
( 2 ) فتح العزيز 1 : 179 .
( 3 ) التلخيص الحبير 1 : 179 .
( 4 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
( 5 ) مستدرك الحاكم 4 : 63 - 64 .
( 6 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 38 .
( 8 ) المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 - 189 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 .