وملزوماته وملازماته ، ويكفي في اعتبارها الشرعي أن تصل إلى حكم أو
موضوع شرعي ولو بوسائط وضمائم وانضمام أمور وجدانية قطعية ، وطرق
معتبرة شرعية ربما تنتج حصول طريق إلى أمر شرعي ، وهو كاف في طريقيتها
الشرعية ، والطريق - كما عرفت وربما يأتي - قوامه بمجرد الطريقية ، ولا حاجة له
إلى تنزيل له منزلة العلم ، أو تنزيل مؤداه منزلة الواقع ، فمهما أوصل إلى حكم أو
دليل شرعي - ولو بانضمام ضمائم اخر - كان طريقا ومعتبرا ، وإلا فلا ، والعمدة نظر
المنقول إليه هنا ، فتدبر جيدا .
ومنه يعلم الكلام في نقل التواتر ، فإنه حجة إذا كان المنقول بمقدار يكفي
لحصول التواتر عند المنقول إليه ، واحتمل استناد الناقل فيه إلى مباد محسوسة ،
كما لا يخفى .
تسديد الأصول — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٦٠