تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد الأصول — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
رواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ، امسح عليه " ( 1 ) . وهذه الأخبار كثيرة جدا متفرقة في الأبواب ، مثل قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث سأله إسحاق بن عمار عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال ( عليه السلام ) : " نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ، وقال : هو أحد الأزواج " ( 2 ) . فتراه استدل : بإطلاق لفظة " زوجا " في الآية المباركة . ومثل رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : " لا ، لأن الله يقول : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها . . . ) * ، والمتعة ليس فيها طلاق " ( 3 ) . فتراه أنه ( عليه السلام ) استدل بظهور الآية في لزوم الطلاق في النكاح المحلل على عدم كفاية نكاح المتعة في التحليل ، وهو استدلال بظاهر الكتاب دقيق ، وفيه إرشاد إلى الدقة في الاستفادة من ظواهر الكتاب المجيد . وبالجملة : فهذه الأخبار كثيرة متفرقة - كما أشرنا إليها - مذكورة في بعض احتجاجات الأئمة ( عليهم السلام ) وغيرها ، وملاحظتها تنفي أي شك في حجية ظواهر الكتاب ، مضافا إلى ما عرفت من سائر طوائف الأخبار التي أشرنا إليها ، فبحمد الله لا يبقى شبهة في حجية ظواهر الكتاب الكريم ، مثل ظواهر السنة المباركة ، وفقنا الله تعالى للاستضاءة بأنوارهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أقسام الطلاق ، الحديث 4 .
تسديد الأصول — صفحة 56 | الشيخ محمد المؤمن القمي