كتاب الله فدعوه " ( 1 ) .
ومثله موثقة السكوني عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) ، إلا أنه نقله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
وفي موثقة أيوب بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ما لم يوافق من
الحديث القرآن فهو زخرف " ( 3 ) ، إلى غير ذلك ( 4 ) .
ومنها : ما ورد في أن موافقة الكتاب من المرجحات لدى تعارض الأخبار ،
وبيان دلالته كما في سابقه .
ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا ورد
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ،
وما خالف كتاب الله فردوه . . . الحديث " ( 5 ) . إلى غير ذلك ( 6 ) .
ومنها : ما ورد في أن كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز .
ففي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المسلمون عند
شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " ( 7 ) إلى غير ذلك ( 8 ) .
وتقريب الدلالة فيها كسابقها .
ومنها : ما ورد في باب الحدود : من أن مجرد قراءة آية حرمة الكبيرة كاف
لثبوت الحد .
ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أن رجلا دخل في الإسلام
وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام
لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها
هامش
( 1 و 2 و 3 ) الوسائل : ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 35 و 10 و 12 .
( 4 ) الوسائل : ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 14 و 18 و 37 و 47 .
( 5 و 6 ) الوسائل : ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 29 و 11 و 19 و 21 و 40
و 48 .
( 7 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 8 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1 و 3 و 4 ، والباب 38 من أبواب المهور ،
الحديث 2 إلى غير ذلك .