ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنه لو أفطر الصائم في يوم
من أيام شهر رمضان عن عمد وإصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين
على إفطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فإنه سيكون حكمه حكم المكره ،
وتسقط عنه الكفارة ( 1 ) ! !
5 - سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها في شهر رمضان :
قال الفرغاني : لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا
كفارة عليه ويجب القضاء ( 2 ) .
رابعا : إفتاؤهم بجواز التقية في المعاملات :
القسم الأول - العقود :
وتقتصر على بعض مسائله وهي :
1 - جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية
والحنفية ( 3 ) ، كما صححها غيرهم كالظاهرية ( 4 ) .
2 - جوازها في الوكالة : صرح القرطبي المالكي - كما مر في تقية
أصحاب الكهف - بالاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال التقية ، فراجع .
3 - جوازها في الهبة : وهي أيضا مما تصح فيه التقية عند المالكية
هامش
1 ) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 487 .
2 ) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 487 .
3 ) البحر المحيط / أبو حيان المالكي 2 : 224 . وبدائع الصنائع /
الكاساني الحنفي 7 : 175 . ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي
الحنفي 2 : 431 - 433 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
4 ) المحلى / ابن حزم 8 : 331 - 335 مسألة : 1406 .