وهو الصحيح الذي عليه المالكية ( 1 ) والشافعية ( 2 ) والحنبلية ( 3 ) ، كما اختاره
بعض فقهاء الأحناف ( 4 ) .
2 - جوازها في العتق : تجوز التقية فيه عند المالكية ( 5 ) ، وغيرهم ( 6 ) ، مع
عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية ، لحصوله من غير رضا
المعتق .
3 - جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف إنسان بالله كاذبا ، فلا كفارة
عليه إن كان مكرها على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير
ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي
الشافعي ، واستدل بحديث : ليس على مقهور يمين ( 7 ) .
أقول : صرح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح ( 8 ) وقد أفتى به غير
واحد من فقهاء المالكية ( 9 ) ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنه لا فرق في ذلك
بين أن تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه
هامش
1 ) المدونة الكبرى / مالك بن أنس 3 : 29 كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق
المريض أورده تحت عنوان ( ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ) ، مطبعة
السعادة ، مصر . والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبد البر : 503 ، ط 1
، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1407 ه . والجامع لأحكام القرآن / القرطبي
المالكي 1 : 180 .
2 ) أحكام القرآن / الكيا الهراسي الشافعي 3 : 246 .
3 ) المغني / ابن قدامة 8 : 260 مسألة : 5846 .
4 ) بدائع الصنائع 7 : 175 .
5 ) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 503 .
6 ) بدائع الصنائع 7 : 175 .
7 ) المجموع شرح المهذب / النووي الشافعي 18 : 3 ، دار الفكر ، بيروت
.
8 ) أحكام القرآن / محمد بن إدريس الشافعي 2 : 114 - 115 .
9 ) أحكام القرآن / ابن العربي المالكي 3 : 1177 / 1182 . وتفسير ابن
جزي المالكي : 366 .