تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المرة الأولى للثانية ، أقرعنا لوطئ الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة ، فإن خرج سهم العتق للأولى ، فلا مهر لها بلا خلاف ، لأن عتقها متأخر عن وطئها ، وإن خرج للرابعة ، فكذلك ، لأنه لم يطأها . وإن خرج للثالثة ، فلها المهر ، لأنا تبينا أنها عتقت قبل وطئها ، ثم يقرع لوطئ الثالثة بين الباقيين بسهم عتق ، وسهم رق ، فإن بقيت الثالثة والرابعة ، فلا مهر ، وإن خرجت للثالثة ، فهل لها المهر ؟ فيه الوجهان ، وإن بقيت الأولى والثانية ، فلا مهر لمن خرجت لها القرعة منهما ، لتقدم وطئها على عتقها ، وفيه وجه أنه يقرع بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق ، وسهم رق ، فتعتق ثلاث ، وترق واحدة ، وهذا صحيح لمعرفة الرق والعتق ، ولكن لا يصرف به المهر ، وموضع الخلاف فيه والوفاق . ولو وطئ الأربع ، عتقن كلهن ، ونحتاج للمهر إلى الاقراع ثلاث مرات بين الأربع مرة بسهم عتق ، وثلاثة أسهم رق ، ثم مرة بين ثلاث منهن بسهم عتق ، وسهمي رق ، ثم مرة بين الباقيتين بسهم عتق ، وسهم رق ، واستيعاب الاحتمالات يطول . وضابطه أن ينظر في كل قرعة ، فمن بان أنها عتقت قبل وطئها ، فلها المهر ، وفيمن عتقت بوطئها الوجهان . أما إذا قال : كلما وطئت واحدة منكن ، فواحدة من صواحبها حرة ووطئهن ، فإن قلنا : الوطئ يعين الملك في الموطوءة ، عتقت الرابعة بوطئ الأولى ، والأولى بوطئ الثانية ، والثانية بوطئ الثالثة ، ورقت الثالثة . وإن قلنا : لا يعين ، عتق ثلاث ، ورقت واحدة ، فيقرع لوطئ الأولى بين الثلاث البواقي ، فإن خرجت القرعة للثانية ، عتقت ، ثم يقرع لوطئ الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة ، فإن خرجت للأولى أو للرابعة ، عتقت . وإذا وطئ الثالثة ، عتقت الباقية هي الأولى والثالثة والرابعة ، فإن خرجت للأولى أو للرابعة ، عتقت . وإذا وطئ الثالثة ، عتقت الباقية والثالثة والرابعة ، فإن خرجت للأولى أو للرابعة ، عتقت . فإذا وطئ الثالثة ، عتقت الباقية منهن وهي الأولى أو الرابعة ، وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة ، عتقت ، فإذا وطئ الثالثة ، أقرع بين الأولى والرابعة . وأما المهر ، فلا يجب لمن عتقت بعد الوطئ ، ويجب لمن بان عتقها قبله . وفي هذه الصورة لا يعتق الموطوءة بوطئها بحال . واعلم أن الاقراع في جميع هذه الصورة فيما إذا مات قبل البيان ، فأما في حياته ، فيؤمر بالبيان .