الأولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة ، فإذا استدام ، خرجت هي عن
الاستحقاق ، لتعينها للملك ، والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة
للعتق ، الثانية ثبت حق العتق لها ، لأن الرابعة علقت
بالوطئ الأول ، فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق وخرجت الثالثة أيضا بوطئها ،
فتعينت الأولى للعتق فإذا وطئ الثالثة ، لم تبق إلا هي والثانية ، واستدامة الوطئ فيها
إمساك ، فيعين العتق في الثانية ، وإن جعلنا الوطئ تعيينا ، ولم نجعل الاستدامة تعيينا ، أقرع بين الأولى والرابعة ، لأنه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك ، فإن
خرجت القرعة للرابعة ، عتقت ، بوطئ الثانية يستحق عتق آخر ، لكن لاحظ فيه
للرابعة ، لأنها عتقت بالوطئ الأول ، ولا للثالثة ، لأنه أمسكها بالوطئ ، فهو إذا متردد
بين الأولى والثانية ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت لها القرعة ، عتقت ، وبوطء الثالثة
يستحق عتق آخر ، ولاحظ فيه للرابعة ، ولا لمن عتق من الأولى والثانية ، فإن عتقت
الأولى ، أقرعنا بين الثانية والثالثة ، وإن عتقت الثانية ، أقرعنا بين الأولى والثالثة
، وإن خرجت القرعة الأولى للأولى دون الرابعة ، عتقت ، وبوطء الثانية يتردد العتق
بينها وبين الرابعة ، لأن الأولى عتقت ، والثالثة تعينت بالوطئ للامساك ، فمن خرجت
لها القرعة ، عتقت ، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر لاحظ فيه للأولى ، ولا لمن
عتقت والثانية والرابعة ، فإن عتقت الثانية ، أقرعنا بين الثالثة والرابعة ، وإن عتقت
الرابعة ، أقرعنا بين الثانية والثالثة ، وإذا قلنا : الوطئ ليس بتعيين ، أقرع ثلاث
مرات ، لاستحقاق العتق لثلاث منهن ، يقرع بوطئ الأولى بين الأربع بسهم عتق
وثلاثة أسهم رق ، فإن خرجت الرابعة ، عتقت ، ولا مهر لها ، لأنه لم يطأها ، وإن
خرجت الأولى ، عتقت ، وهل تستحق المهر ؟ يبنى على أن استدامة الوطئ هل
يوجب مهرا ؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة ، عتقت ، ولها المهر ، لأنا تبينا أنه وطئها
بعد حصول عتقها ، ثم يقرع لوطئ الثانية بي الثلاث البواقي بسهم عتق ، وسهمي
رق ، فإن خرجت للرابعة ، فلا شئ لها ، وإن خرجت للثانية ، ففي استحقاقها
المهر الوجهان . وإن خرجت الثالثة ، استحقت ، وإن خرجت القرعة الحرية في
روضة الطالبين — صفحة 428
مساهمون: النووي
ص٤٢٨