تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الأولى فبتغييب الحشفة ثبت عتق واحدة ، فإذا استدام ، خرجت هي عن الاستحقاق ، لتعينها للملك ، والثانية والثالثة تعينتا للملك بوطئهما فتعينت الرابعة للعتق ، الثانية ثبت حق العتق لها ، لأن الرابعة علقت بالوطئ الأول ، فإذا استدام خرجت هي عن الاستحقاق وخرجت الثالثة أيضا بوطئها ، فتعينت الأولى للعتق فإذا وطئ الثالثة ، لم تبق إلا هي والثانية ، واستدامة الوطئ فيها إمساك ، فيعين العتق في الثانية ، وإن جعلنا الوطئ تعيينا ، ولم نجعل الاستدامة تعيينا ، أقرع بين الأولى والرابعة ، لأنه أمسك الثانية والثالثة بوطئهما للملك ، فإن خرجت القرعة للرابعة ، عتقت ، بوطئ الثانية يستحق عتق آخر ، لكن لاحظ فيه للرابعة ، لأنها عتقت بالوطئ الأول ، ولا للثالثة ، لأنه أمسكها بالوطئ ، فهو إذا متردد بين الأولى والثانية ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت لها القرعة ، عتقت ، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر ، ولاحظ فيه للرابعة ، ولا لمن عتق من الأولى والثانية ، فإن عتقت الأولى ، أقرعنا بين الثانية والثالثة ، وإن عتقت الثانية ، أقرعنا بين الأولى والثالثة ، وإن خرجت القرعة الأولى للأولى دون الرابعة ، عتقت ، وبوطء الثانية يتردد العتق بينها وبين الرابعة ، لأن الأولى عتقت ، والثالثة تعينت بالوطئ للامساك ، فمن خرجت لها القرعة ، عتقت ، وبوطء الثالثة يستحق عتق آخر لاحظ فيه للأولى ، ولا لمن عتقت والثانية والرابعة ، فإن عتقت الثانية ، أقرعنا بين الثالثة والرابعة ، وإن عتقت الرابعة ، أقرعنا بين الثانية والثالثة ، وإذا قلنا : الوطئ ليس بتعيين ، أقرع ثلاث مرات ، لاستحقاق العتق لثلاث منهن ، يقرع بوطئ الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة أسهم رق ، فإن خرجت الرابعة ، عتقت ، ولا مهر لها ، لأنه لم يطأها ، وإن خرجت الأولى ، عتقت ، وهل تستحق المهر ؟ يبنى على أن استدامة الوطئ هل يوجب مهرا ؟ وإن خرجت للثانية أو الثالثة ، عتقت ، ولها المهر ، لأنا تبينا أنه وطئها بعد حصول عتقها ، ثم يقرع لوطئ الثانية بي الثلاث البواقي بسهم عتق ، وسهمي رق ، فإن خرجت للرابعة ، فلا شئ لها ، وإن خرجت للثانية ، ففي استحقاقها المهر الوجهان . وإن خرجت الثالثة ، استحقت ، وإن خرجت القرعة الحرية في