تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شهر ، فقبل ، عتق في الحال ، والعوض مؤجل . ولو أعتقه على خمر أو خنزير ، عتق ، وعليه قيمته ، وكذا لو قال : أعتقتك على أن تخدمني ولم يبين مدة ، أو تخدمني أبدا . ولو قال : على أن تخدمني شهرا . أو تعمل لي كذا ، وبينه ، فقبل ، عتق ، وعليه ما التزم . ولو خدمه نصف شهر ومات ، فللسيد نصف قيمته في تركته . فروع أكثرها عن ابن سريج رحمه الله . إذا قال : أول من دخل الدار من عبيدي ، أو أي عبد من عبيدي دخل أولا ، فهو حر ، فدخل اثنان معا ، ثم ثالث ، لم يعتق واحد منهم . أما الثالث ، فظاهر ، والاثنان لا يوصف واحد منهما بأنه أول . ولو كان اللفظ والحالة هذه : أول من يدخل وحده ، عتق الثالث . ولو دخل واحد لا غير ، فهل يعتق ؟ وجهان في تعليق الشيخ أبي حامد : أصحهما : نعم . ولو قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخل بعضهم بعد بعض ، لم يحكم بعتق واحد منهم إلى أن يموت السيد ، فيبين الاخر . ولو قال لعبده : إن لم أحج