كتاب العتق
تظاهرت النصوص والاجماع على أنه قربة ، ويصح من كل مالك مطلق
لا يصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره ، فلا يصح إعتاق غير مالك إلا بوكالة أو
ولاية ، ولا إعتاق صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه . وفي المحجور لفلس
والراهن والعبد الجاني خلاف سبق في التفليس ، والرهن والبيع والمريض مرض