تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الخامسة : الدعوى أنواع ، منها دعوى الدم ، ويشترط تفصيلها كما سبق في القسامة ، وأما دعوى النكاح والبيع ، وسائر العقود ، فقال الشافعي رحمه الله : لو ادعى أنه نكح امرأة ، لم يقبل منه حتى يقول : نكحتها بولي وشاهدي عدل ، فمن الأصحاب من اكتفى في دعوى النكاح بالاطلاق ، ولم يشترط التعرض لهذا التفصيل ، كما يكتفى في دعوى استحقاق المال بالاطلاق ، وحملوا النص على الاستحباب والتأكيد ، وقال أبو علي الطبري : إن ادعى ابتداء النكاح ، وجب التفصيل ، وإن ادعى دوامه ، فلا ، لأن الشروط لا تعتبر في الدوام ، أخذ عامة الأصحاب بظاهر النص ، وأوجبوا التفصيل والتعرض للشروط ابتداء ودواما ، لان الفروج يحتاط لها ، كالدماء ، والوطئ المستوفى لا يتدارك ، كالدم . وأما الجواب عن المال ، فإن كان المدعى نفس المال ، فإنما اكتفى بالاطلاق ، لأن أسبابه لا تنحصر ، فيشق ضبطها ، وإن كان عقدا على مال ، كبيع وإجارة وهبة ، فثلاثة أوجه أحدها قاله ابن سريج : يشترط التفصيل ، وذكر الشروط كالنكاح ، والثاني : إن تعلق العقد بجارية ، اشترط احتياطا للبضع ، وإلا فلا ، والثالث وهو أصحها ، ونقله ابن كج عن النص : لا يشترط مطلقا ، لأن المقصود المال وهو أخف شانا ، ولهذا لا يشترط فيها الاشهاد بخلاف النكاح . وأما التعرض في دعوى النكاح ، لعدم
روضة الطالبين — صفحة 293 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض