تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وبأنه ابنه ، لأن قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس ، لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه لو شهد رجل بالملك ، وآخر بأنه في يده مدة طويلة وتصرف فيه بلا منازع ، تمت الشهادة . وقال الشارح لكلامه : هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب ، والصحيح الأول . فرع سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله . فرع التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى ، والدخول والخروج ، والهدم والبناء ، والبيع والفسخ بعده ، والرهن ، وفي مجرد الإجارة وجهان ، لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة ومن الموصى له بالمنفعة ، وليجر هذا الخلاف في الرهن ، لأنه قد يصدر من مستعير ، والأوفق لاطلاق الأصحاب الاكتفاء ، لأن الغالب صدورها من المالكين ، ولا يكفي التصرف مدة واحدة ، لأنه لا يحصل ظنا . فرع لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح . فرع في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان ، قال ابن
روضة الطالبين — صفحة 243 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض