وبأنه ابنه ، لأن قد يعلم خلاف ما سمعه من الناس ، لكن عن الشيخ أبي عاصم أنه
لو شهد رجل بالملك ، وآخر بأنه في يده مدة طويلة وتصرف فيه بلا منازع ، تمت
الشهادة . وقال الشارح لكلامه : هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب ، والصحيح
الأول .
فرع سواء في الشهادة على الملك بالاستفاضة والتصرف العقار والثوب
والعبد وغيرها إذا ميز الشهود به عن أمثاله .
فرع التصرف المعتبر في الباب تصرف الملاك من السكنى ، والدخول
والخروج ، والهدم والبناء ، والبيع والفسخ بعده ، والرهن ، وفي مجرد الإجارة
وجهان ، لأنها وإن تكررت قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة ومن الموصى له
بالمنفعة ، وليجر هذا الخلاف في الرهن ، لأنه قد يصدر من مستعير ، والأوفق
لاطلاق الأصحاب الاكتفاء ، لأن الغالب صدورها من المالكين ، ولا يكفي التصرف
مدة واحدة ، لأنه لا يحصل ظنا .
فرع لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح .
فرع في قبول شهادة الأعمى فيما يشهد فيه بالاستفاضة وجهان ، قال ابن
روضة الطالبين — صفحة 243
مساهمون: النووي
ص٢٤٣