تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
كتاب السبق والرمي وهو المناضلة ، المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد . قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ، ففي صحيح مسلم عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله ( ص ) قال : من علم الرمي ثم تركه فليس منجا أو قد عصى . والله أعلم . ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة ، وفي الكتاب بابان ، باب في السبق ، وباب في الرمي ، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما . الباب الأول في السبق وفيه طرفان :
الأول : في شروطه ، وهي عشرة .
الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال ، لأن المقصود منه التأهب للقتال ، ولهذا قال الصيمري : لا يجوز السبق والرمي من النساء ، لأنهن لسن أهلا للحرب ، ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ، لأنها التي يقاتل عليها غالبا ، وتصلح للكر والفر
روضة الطالبين — صفحة 532 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض