تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم فيه ثلاثة أبواب . الأول : في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم وفيه طرفان ،
الأول في موجب الضمان ، والثاني في محله . أما الأول فما يفضي إلى الهلاك من التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع : أحدها : التعزير ، فإذا مات منه المعزر ، وجب ضمانه ، لأنه تبين بالهلاك أنه جاوز الحد المشروع ، وحكي وجه أنه لا ضمان إذا عزر لحق الآدمي بناء على أنه واجب إذا طلب المستحق فصار كالحد ، والصحيح الأول ، ويجب الضمان أيضا في تعزير الزوج والمعلم إذا أفضى إلى الهلاك ، سواء ضربه المعلم بإذن أبيه ، أو دون إذنه ، لكن لو كان مملوكا ، فضربه بإذن سيده ، قال البغوي : لا ضمان ، لأنه لو أذن في قتله ، فقتله ، لم يضمنه ، ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج والمعلم ، وفي حق الامام هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ فيه خلاف سبق ويعود أيضا إن شاء الله تعالى ، لكن لو أسرف المعزر ، وظهر منه قصد القتل ، تعلق به القصاص والدية المغلظة في ماله .