پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
مغشوشا ، فإن بلغ خالصه ربعا ، قطع ، وإلا فلا ، ولو سرق دراهم أو غيرها ، قوم بالذهب ، وحكي أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داود ، وهو أنه يجب القطع بسرقة القليل ، ولا يعتبر نصاب . قلت : هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار ربع دينار . والله أعلم . والاعتبار بالذهب المضروب ، فبه يقع التقويم ، حتى لو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب ، كالسبيكة وحلي لا تبلغ ربعا مضروبا بالقيمة ،