مغشوشا ، فإن بلغ خالصه ربعا ، قطع ، وإلا فلا ، ولو سرق دراهم أو غيرها ، قوم
بالذهب ، وحكي أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داود ، وهو أنه يجب
القطع بسرقة القليل ، ولا يعتبر نصاب .
قلت : هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار ربع دينار .
والله أعلم .
والاعتبار بالذهب المضروب ، فبه يقع التقويم ، حتى لو سرق شيئا يساوي
ربع مثقال من غير المضروب ، كالسبيكة وحلي لا تبلغ ربعا مضروبا بالقيمة ،
روضة الطالبين — صفحة 327
مساهمون: النووي
ص٣٢٧