تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مغشوشا ، فإن بلغ خالصه ربعا ، قطع ، وإلا فلا ، ولو سرق دراهم أو غيرها ، قوم بالذهب ، وحكي أن ابن بنت الشافعي رحمهما الله اختار مذهب داود ، وهو أنه يجب القطع بسرقة القليل ، ولا يعتبر نصاب . قلت : هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار ربع دينار . والله أعلم . والاعتبار بالذهب المضروب ، فبه يقع التقويم ، حتى لو سرق شيئا يساوي ربع مثقال من غير المضروب ، كالسبيكة وحلي لا تبلغ ربعا مضروبا بالقيمة ،