كتاب حد الزنى
هو من المحرمات الكبائر ، وموجب للحد ، وفيه بابان
الأول : فيما يوجب الحد ، ومعرفة الحد .
وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعا لا
شبهة فيه سبب لوجوب الحد ، فإن كان الزاني محصنا ، فحده الرجم ولا يجلد
معه ، وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجلد ، ثم يرجم ، وإن كان غير محصن ،
فواجبه الجلد والتغريب ، وسواء في هذين الرجل والمرأة ، ويشترط في المحصن هنا
ثلاث صفات .
روضة الطالبين — صفحة 305
مساهمون: النووي
ص٣٠٥