فحلف ، برئ ، وإن صدقنا الولي ، فله الدية ، وفي القصاص وجهان ، قال الشيخ
أبو حامد : لا ، للشبهة وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب وغيرهما : يجب
القصاص ، لأنه مقتضى تصديقه .
فرع شهد رجل على رجل أنه قتل زيدا ، وشهد آخر أنه قتل عمرا ، حصل
اللوث في حقهما جميعا ، فيقسم الوليان ، نص عليه في الام رضي الله عنه وبالله
التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 261
مساهمون: النووي
ص٢٦١