الأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة ، قال الشيخ أبو علي : ويجئ قول : إن عليه
سدس الغرة بالغا ما بلغ على أن أرش جناية المستولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ .
فرع مات عن زوجة حامل وأخ لأب ، وفي التركة عبد ، فضرب بطنها ،
فألقت الجنين ميتا ، تعلقت الغرة برقبة العبد وللأم ثلثها ، وللعم ثلثاها ، والعبد
ملكهما ، والمالك لا يستحق على ملكه شيئا فيقابل ما يرثه كل واحد بما يملكه ،
فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد ، فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة ، وله ثلثا الغرة ، يذهب
الثلثان بالثلثين يبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته من العبد ، والزوجة تملك ربع
العبد ، فيتعلق به ربع الغرة ، ولها ثلث الغرة ، يذهب ربع بربع ، يبقى لها نصف
سدس الغرة متعلقا بنصيب الأخ ، وهو ثلاثة أرباع العبد ، فيفديه بأن يدفع نصف
سدس الغرة إلى الزوجة .
فرع جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل ، ثم أعتق أبوه ، انجر
ولاؤه من معتق أمه إلى معتق أبيه ، ثم أجهضت الحامل ، قال ابن الصباغ : على
قياس ابن الحداد يتحمل بدل الجنين مولى الام اعتبارا بحال فرع أحبل الجناية ، وعلى قياس
غيره ، يتحمل مولى الأب اعتبارا بحال الاجهاض
روضة الطالبين — صفحة 224
مساهمون: النووي
ص٢٢٤