الحرية ، فصار كحر تردى في بئر كان عند حفرها رقيقا ، لا شئ لسيده من
الضمان .
فرع جنى على حربية ، فأسلمت ثم أجهضت ، فالأصح وبه قال ابن
الحداد : لا يجب شئ ، وقيل : يجب غرة .
قلت : قال البغوي : يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من
غيره ، فعتقت ، ثم ألقت الجنين . والله أعلم .
فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام ، ذكرا كان أو أنثى ، قنة كانت أمه أو
مدبرة ومكاتبة ومستولدة ، ولو ألقت جنينا ميتا ، فعتقت ، ثم ألقت آخر ميتا ، فالواجب في الأول عشر قيمة الام ،
وفي الثاني الغرة ، وفي القيمة المعتبرة وجهان ، أحدهما : قيمة يوم الاجهاض ،
والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الاجهاض ، فلو كان
الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس ، فوجهان ، أحدهما : تقوم
مقطوعة ، وأصحهما : سليمة ، كما لو كانت كافرة والجنين مسلم ، يقدر فيها
الاسلام وتقوم مسلمة ، وكما لو كان الجنين رقيقا وهي حرة ، بأن كانت لرجل
والجنين لآخر فأعتقها صاحبها ، وبقي الجنين رقيقا لصاحبه ، تقدر الام رقيقة ،
ويجب في الجنين عشر قيمتها .
فرع جارية مشتركة بينهما نصفين ، حبلت من زوج أو زنى ، وجنى عليها
رجل فألقت جنينا ميتا ، لزمه عشر قيمة الام للسيدين ، فلو جنى عليها أحدهما ،