تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الحرية ، فصار كحر تردى في بئر كان عند حفرها رقيقا ، لا شئ لسيده من الضمان . فرع جنى على حربية ، فأسلمت ثم أجهضت ، فالأصح وبه قال ابن الحداد : لا يجب شئ ، وقيل : يجب غرة . قلت : قال البغوي : يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من غيره ، فعتقت ، ثم ألقت الجنين . والله أعلم .
فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام ، ذكرا كان أو أنثى ، قنة كانت أمه أو مدبرة ومكاتبة ومستولدة ، ولو ألقت جنينا ميتا ، فعتقت ، ثم ألقت آخر ميتا ، فالواجب في الأول عشر قيمة الام ، وفي الثاني الغرة ، وفي القيمة المعتبرة وجهان ، أحدهما : قيمة يوم الاجهاض ، والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الاجهاض ، فلو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس ، فوجهان ، أحدهما : تقوم مقطوعة ، وأصحهما : سليمة ، كما لو كانت كافرة والجنين مسلم ، يقدر فيها الاسلام وتقوم مسلمة ، وكما لو كان الجنين رقيقا وهي حرة ، بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها صاحبها ، وبقي الجنين رقيقا لصاحبه ، تقدر الام رقيقة ، ويجب في الجنين عشر قيمتها . فرع جارية مشتركة بينهما نصفين ، حبلت من زوج أو زنى ، وجنى عليها رجل فألقت جنينا ميتا ، لزمه عشر قيمة الام للسيدين ، فلو جنى عليها أحدهما ،