تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فرع قال : ألق متاعك وعلي نصف الضمان ، وعلى فلان الثلث ، وعلى فلان السدس ، لزمه النصف . فرع قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ، فالضمان على الملقي دون الآمر . فرع قال الامام : المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه البحر على الساحل ، وظفرنا به ، فهو لمالكه ، ويسترد الضامن المبذول ، وهل للمالك أن يمسك ما أخذه ، ويرد بدله ؟ فيه خلاف كالخلاف في العين المقرضة إذا كانت باقية ، فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها ؟ المسألة الثامنة : إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين ، فقتل أحدهم ، فقد مات بفعله وفعل شركائه ، وحكمه كالاصطدام ، فإن كانوا عشرة ، سقط عشر ديته ، ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشرها ، ولو قتل اثنين منهم ، فصاعدا فكذلك ، فلو قتل العشرة ، أهدر من دية كل واحد عشرها ، ووجب على عاقلة كل