فرع قال : ألق متاعك وعلي نصف الضمان ، وعلى فلان الثلث ، وعلى
فلان السدس ، لزمه النصف .
فرع قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ، فالضمان على
الملقي دون الآمر .
فرع قال الامام : المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حتى لو لفظه
البحر على الساحل ، وظفرنا به ، فهو لمالكه ، ويسترد الضامن المبذول ، وهل
للمالك أن يمسك ما أخذه ، ويرد بدله ؟ فيه خلاف كالخلاف في العين المقرضة إذا
كانت باقية ، فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها ؟
المسألة الثامنة : إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين ، فقتل أحدهم ، فقد
مات بفعله وفعل شركائه ، وحكمه كالاصطدام ، فإن كانوا عشرة ، سقط عشر ديته ،
ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشرها ، ولو قتل اثنين منهم ، فصاعدا
فكذلك ، فلو قتل العشرة ، أهدر من دية كل واحد عشرها ، ووجب على عاقلة كل
روضة الطالبين — صفحة 194
مساهمون: النووي
ص١٩٤