الوسخ ، وتأذت بالهوام ، لزمه أن يعطيها ما تترفه به ، كذا استدركه القفال
واستحسنوه ، وأطلق صاحب العدة وجهين في أنه هل يعطي الخادمة الدهن
والمشط .
فرع في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائز ، ويجريان
في تجهيز الخادمة ، ورأي المتولي ترتيبهما على الزوجة ، لأن علقة النكاح تبقى في
الغسل والإرث ، وكذا في التجهيز .
الواجب السادس : الاسكان
، فيجب لها مسكن يليق بها في العادة ، وقال
المتولي : يليق بالزوجين جميعا ، وله إسكانها في المملوك والمستأجر والمستعار بلا
خلاف .
الطرف الثاني : في كيفية الانفاق ، في هذه الواجبات هي ضربان :
الأول : ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام وفيه مسائل : إحداها : يجب التمليك
في الطعام والأدم ، وما يستهلك من آلة التنظف كالدهن والطين ، وإذا أخذت
نفقتها فلها التصرف فيها بالابدال والبيع والهبة وغيرها ، لكن لو قترت على نفسها بما
يضرها فله منعها . ونفقة الخادم يجب فيها التمليك أيضا ، قاله الأصحاب ،
وقد سبق أن موضع وجوب نفقة الخادم إذا أخدمها بمملوكتها أو بحرة غير مستأجرة ،
فإن كانت مملوكتها ، فيملكها نفقتها كما يملكها نفقة نفسها ، وإن كانت حرة فيجوز
أن يقال : يملكها نفقتها كما يملك الزوجة ، وتستحق المرأة المطالبة بذلك لتوفر حق الخدمة ، ويجوز أن يقال : يملك الزوجة لتدفعها إلى الخادمة وعلى هذا لها أن
تتصرف في المأخوذ ، وتكفي مؤنة الخادمة من مالها .
المسألة الثانية : لو قبضت الزوجة النفقة ، فتلفت أو سرقت ، لا يلزمه
إبدالها .