الشتاء ، ولا بد من مخدة وشئ تتغطى به في الليل من كساء ونحوه ، قال في
البحر : ولا يجب لها الفراش ، بل يكتفى بالوسادة والكساء ، وما وجب يجب
مما يليق بالخادم جنسا ونوعا ، ويكون دون كسوة المخدومة .
فرع قياس مسائل الباب أنه يجب زيادة على الجبة الواحدة حيث يشتد
البرد ولا تكفي الواحدة .
الواجب الخامس : آلات التنظف
، فعلى الزوج للزوجة ما تتنظف به ، وتزيل
الأوساخ التي تؤذيها وتؤذي بها كالمشط والدهن ، وما تغسل به الرأس من سدر أو
خطمي أو طين على عادة البقعة ، والرجوع في قدرها إلى العادة ، ويجب من الدهن
ما يعتاد استعماله غالبا كالزيت والشيرج وغيرهما ، وإذا اعتادوا التطيب بالورد ، أو
البنفسج ، وجب المطيب ، وأبدى الامام وغيره احتمالا في الدهن إذا قال
الزوج :
هو للتجمل وأنا لا أريده . والذي عليه الأصحاب القطع بالوجوب ، وأما ما يقصد
للتلذذ والاستمتاع كالكحل والخضاب ، فلا يلزم الزوج ، بل ذلك إلى اختياره ،
فإن شاء هيأه لها ، وإذا هيأ لها أسباب الخضاب ، لزمها الاختضاب ، ومن هذا
القبيل الطيب ، ولا يجب إلا ما يقصد به قطع السهوكة ويجب المرتك ، أو ما