في معناه لدفع الصنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب وفيه وجه ضعيف .
فرع للزوج منعها من تعاطي الثوم ، وما له رائحة مؤذية على الأظهر ، وقد
ذكرناه في كتاب النكاح ، وله منعها من تناول السموم بلا خلاف ، ولكل أحد المنع ،
وهل له منعها من أكل ما يخاف منه حدوث مرض ؟ وجهان ، أصحهما : نعم .
فرع لا تستحق الزوجة الدواء للمرض ، ولا أجرة الطبيب والفصاد
والحجام والختان ، لأن هذه الأمور لحفظ الأصل ، فكانت عليها كما يكون على
المكري ما يحفظ العين المكراة ، ويلزم الزوج الطعام والأدم في أيام المرض ، ولها
صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه .
فرع هل على الزوج أجرة الحمام لها ؟ وجهان ، أحدهما : لا تجب إلا
إذا اشتد البرد ، وعسر الغسل إلا في الحمام ، واختاره الغزالي ، وأصحهما - وبه
قطع البغوي والروياني وغيرهما - الوجوب إلا إذا كانت من قوم لا يعتادون دخوله ،
فإن أوجبناها ، قال الماوردي : إنما تجب في كل شهر مرة .
فرع إذا احتاجت إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام ، لم
يلزم الزوج قطعا وكذا إن اغتسلت عن الحيض على الأصح ، وإن اغتسلت عن
الجماع والنفاس ، لزمه على الأصح ، لأنه بسببه ، وينظر على هذا القياس في ماء
الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا ؟
فرع لا يلزمه أن يضحي عن زوجته ، نذرت التضحية أم لا .
فرع لا يجب للخادمة آلات التنظف ، لأنها لا تتنظف له
بخلاف المخدومة ، بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة لئلا تمتد إليها العين ، لكن لو كثر
روضة الطالبين — صفحة 460
مساهمون: النووي
ص٤٦٠