تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير تعرض للكفارة ، لأن العتق قد يجب بالنذر فإن نوى العتق الواجب بالظهار ، أو القتل مثلا ، كفى ، ويشترط أن تكون النية مقارنة للاعتاق والاطعام ، وأما الصوم ، فينوي من الليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وقيل : يجوز تقديمها على الاعتاق والاطعام ، كما ذكرنا في الزكاة ، والصحيح الأول . وإذا علق العتق عن الكفارة على شرط ، لم يجز تأخر النية عن التعليق ، بل يشترط المقارنة للتعليق إن شرطناها في التنجيز ، وعلى الوجه الآخر : يجوز تقديمها عليه ، ذكره البغوي .
فرع لا يجب في النية تعيين الكفارة ، فلو كان عليه كفارتا ظهار وقتل ، فأعتق عبدين بنية الكفارة ، أجزاه عنهما . ولو اجتمع عليه كفارات ، فأعتق رقبة بنية
روضة الطالبين — صفحة 254 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض