ولا تكفيه نية العتق الواجب من غير تعرض للكفارة ، لأن العتق قد يجب بالنذر فإن
نوى العتق الواجب بالظهار ، أو القتل مثلا ، كفى ، ويشترط أن تكون النية مقارنة
للاعتاق والاطعام ، وأما الصوم ، فينوي من الليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقيل : يجوز تقديمها على الاعتاق والاطعام ، كما ذكرنا في الزكاة ، والصحيح
الأول . وإذا علق العتق عن الكفارة على شرط ، لم يجز تأخر النية عن التعليق ،
بل يشترط المقارنة للتعليق إن شرطناها في التنجيز ، وعلى الوجه الآخر : يجوز
تقديمها عليه ، ذكره البغوي .
فرع لا يجب في النية تعيين الكفارة ، فلو كان عليه كفارتا ظهار وقتل ،
فأعتق عبدين بنية الكفارة ، أجزاه عنهما . ولو اجتمع عليه كفارات ، فأعتق رقبة بنية