تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
كتاب الكفارات هي قسمان . أحدهما : لا يدخله الاعتاق ، كالواجبات في محظورات الاحرام ، وسبق بيانها في الحج .
والثاني : يدخله الاعتاق ، وهو نوعان .
أحدهما : تترتب فيه خصال الكفارة ، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان ، والقتل .
والثاني : للتخيير ، وهي كفارة اليمين ، ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار ، ويدخل فيها أشياء من غيرها ، والباقي موضحة في أبوابها .
فصل تشترط النية في الكفارات ، ويكفيه نية الكفارة ، ولا يشترط التقييد بالوجوب ، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ، كذا ذكره صاحب الشامل وغيره ،
روضة الطالبين — صفحة 253 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض