كتاب الكفارات
هي قسمان .
أحدهما : لا يدخله الاعتاق ، كالواجبات في محظورات الاحرام ، وسبق
بيانها في الحج .
والثاني : يدخله الاعتاق ، وهو نوعان .
أحدهما : تترتب فيه خصال الكفارة ، وهو الظهار والجماع في نهار شهر
رمضان ، والقتل .
والثاني : للتخيير ، وهي كفارة اليمين ، ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار ،
ويدخل فيها أشياء من غيرها ، والباقي موضحة في أبوابها .
فصل تشترط النية في الكفارات ، ويكفيه نية الكفارة ، ولا يشترط التقييد
بالوجوب ، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ، كذا ذكره صاحب الشامل وغيره ،