تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الحداد والجمهور : القول قولها ، ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات ، وإنما قبلنا قوله في الوطئ للضرورة ، وتعذر البينة . وقيل : له الرجعة . الموضع الثالث : طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا ، وقالت : وطئتني فلي كل المهر ، فقال : لم أطأ ، فلك نصفه ، فالمذهب والمنصوص في رواية المزني وغيره ، أن القول قولها بيمينها . ونقل الربيع قولا آخر ، أن القول قوله بيمينه ، فقيل :