الحداد والجمهور : القول قولها ، ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات ،
وإنما قبلنا قوله في الوطئ للضرورة ، وتعذر البينة . وقيل : له الرجعة . الموضع
الثالث : طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا ، وقالت : وطئتني فلي كل المهر ،
فقال : لم أطأ ، فلك نصفه ، فالمذهب والمنصوص في رواية المزني وغيره ، أن
القول قولها بيمينها . ونقل الربيع قولا آخر ، أن القول قوله بيمينه ، فقيل :
روضة الطالبين — صفحة 232
مساهمون: النووي
ص٢٣٢