تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
بالتعدد ، لم يجب الوطئ إلا كفارة ، وإذا حكمنا بالتعدد ، تخلص بالطلاق عن الايمان كلها ، وتنحل اليمين بوطأة واحدة ، وفي تعدد الكفارة قولان . أظهرهما عند الجمهور : لا يجب إلا كفارة واحدة ، والثاني ، تتعدد بتعدد الايمان ، وقيل : تتحد قطعا ، وقيل : تتعدد قطعا . فصل آلى من زوجته الرقيقة ، ثم ملكها ، ثم باعها أو أعتقها ، ثم نكحها ، ففي عود الايلاء الخلاف في عود الحنث ، وكذا لو آلى عبد من زوجته ثم ملكته وأعتقته ونكحته ، فعلى الخلاف . وهل الخلاف العائد كالبينونة بالثلاث أم بما دونها ؟ وجهان . فصل في فتاوى البغوي ، أن القاضي إذا طالب المؤلي بالفيئة أو الطلاق فامتنع منهما ، وطلبت المرأة من القاضي أن يطلق عليه ، لم يشترط حضوره في تطليق القاضي . ولو شهد عدلان أن زيدا آلى ، ومضت المدة وهو ممتنع من الفيئة أو الطلاق ، لم يطلق عليه ، بل لا بد من الامتناع بين يديه ، كما في العضل ، فلو تعذر إحضاره بتمرد أو توار أو غيبة ، حكم عليه بالعضل بشهادة الشهود ، وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 234 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض