الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الايجاب والقبول ، قال الروياني : الأصح هنا
الصحة ، لأنه آكد في الإباحة .
قلت : ولو قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة ، ففي حصولها وجهان
حكاهما الشاشي ، الأصح الحصول . والله أعلم .
فرع تصح الرجعة بالعجمية ، سواء أحسن العربية أم لا ،
وقيل : لا ، وقيل : بالفرق ، والصحيح الأول .
فرع هل صرائح الرجعة منحصرة ، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح ،
كقوله : رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما ؟ فيه وجهان ، أصحهما :
الانحصار ، لأن الطلاق صرائحه محصورة ، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى .
فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر ، فعلى هذا ، تصح
بالكتابة مع القدرة على النطق ، وإلا فلا .
فرع لا تقبل الرجعة التعليق ، فلو قال : راجعتك إن شئت ، فقالت : شئت ،
لم يصح ، ولو قال : إذ شئت ، أو أن شئت بفتح الهمزة ، صح . ولو طلق إحدى
زوجتيه مبهما ، ثم قال : راجعت المطلقة ، لم يصح على الأصح . ولو قال
لرجعية : متى راجعتك فأنت طالق ، أو قال لمن في صلب النكاح : متى طلقتك
وراجعتك فأنت طالق ، فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق ، أم لا تصح أصلا ، أم
تصح ولا تطلق ويلغو الشرط ؟ فيه أوجه ، الصحيح الأول .
فرع لا تحصل الرجعة بالوطئ والتقبيل وشبههما .
الركن الرابع : المحل
، وهي الزوجة ، ولا يشترط رضاها ، ولا رضا سيد