تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الايجاب والقبول ، قال الروياني : الأصح هنا الصحة ، لأنه آكد في الإباحة . قلت : ولو قال : اخترت رجعتك ونوى الرجعة ، ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي ، الأصح الحصول . والله أعلم .
فرع تصح الرجعة بالعجمية ، سواء أحسن العربية أم لا ، وقيل : لا ، وقيل : بالفرق ، والصحيح الأول . فرع هل صرائح الرجعة منحصرة ، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح ، كقوله : رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما ؟ فيه وجهان ، أصحهما : الانحصار ، لأن الطلاق صرائحه محصورة ، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى .
فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر ، فعلى هذا ، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق ، وإلا فلا .
فرع لا تقبل الرجعة التعليق ، فلو قال : راجعتك إن شئت ، فقالت : شئت ، لم يصح ، ولو قال : إذ شئت ، أو أن شئت بفتح الهمزة ، صح . ولو طلق إحدى زوجتيه مبهما ، ثم قال : راجعت المطلقة ، لم يصح على الأصح . ولو قال لرجعية : متى راجعتك فأنت طالق ، أو قال لمن في صلب النكاح : متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق ، فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق ، أم لا تصح أصلا ، أم تصح ولا تطلق ويلغو الشرط ؟ فيه أوجه ، الصحيح الأول .
فرع لا تحصل الرجعة بالوطئ والتقبيل وشبههما .

الركن الرابع : المحل

، وهي الزوجة ، ولا يشترط رضاها ، ولا رضا سيد
روضة الطالبين — صفحة 192 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض