الأول : في أركانها ، وهي أربعة .
الأول : سببها ، والمطلقات قسمان .
الأول : من لم يستوف زوجها عدد طلاقها ، وهي نوعان ، بائن ورجعية ،
فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض ، فلا يحل له إلا بنكاح جديد ،
والرجعية ، هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض .
القسم الثاني : مطلقة استوفى عدد طلاقها ، فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا
بعد محلل ، وإن شئت اختصرت ، فقلت : الرجعية مطلقة بعد الدخول ( بلا عوض )
ولا استيفاء عدد .
فرع سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ، ولو طلق ثم قال :
أسقطت حق الرجعة ، أو طلق بشرط أن لا رجعة ، لم يسقط ولا مدخل للرجعة في
الفسوخ .
الركن الثاني : الزوج المرتجع
، ويشترط فيه أهلية النكاح ، والاستحلال ،
والبلوغ ، والعقل ، فلا رجعة لمرتد ، ولو طلق رجل فجن ، فينبغي أن يجوز لوليه