تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الأول : في أركانها ، وهي أربعة .
الأول : سببها ، والمطلقات قسمان . الأول : من لم يستوف زوجها عدد طلاقها ، وهي نوعان ، بائن ورجعية ، فالبائن هي المطلقة قبل الدخول أو بعوض ، فلا يحل له إلا بنكاح جديد ، والرجعية ، هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض . القسم الثاني : مطلقة استوفى عدد طلاقها ، فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل ، وإن شئت اختصرت ، فقلت : الرجعية مطلقة بعد الدخول ( بلا عوض ) ولا استيفاء عدد . فرع سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ، ولو طلق ثم قال : أسقطت حق الرجعة ، أو طلق بشرط أن لا رجعة ، لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ .

الركن الثاني : الزوج المرتجع

، ويشترط فيه أهلية النكاح ، والاستحلال ، والبلوغ ، والعقل ، فلا رجعة لمرتد ، ولو طلق رجل فجن ، فينبغي أن يجوز لوليه
روضة الطالبين — صفحة 190 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض