مثاله : ولدان خنثيان ، إن كانا ذكرين ، فالمسألة من اثنين . أو أنثيين ، فمن
ثلاثة ، وكذا الذكر والأنثى ، فتسقط أحد الثلاثتين ، وتضرب الأخرى في
اثنين ، تبلغ ستة ، تعطي كل واحد اثنين ، لأنه الأقل .
زوج ، وولدان خنثيان ، تضرب الستة التي صحت منها مسألتهما عند
انفرادهما في مخرج الربع ، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج منها ستة ، ولكل واحد
منهما ستة ، لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر .
ابن ، وولدان خنثيان ، إن كانا ذكرين ، فمن ثلاثة . أو أنثيين ، فمن أربعة .
أو ذكرا وأنثى ، فمن خمسة ، وكلها متباينة ، فتضرب بعضها في بعض ، تبلغ
ستين ، للابن عشرون ، ولكل واحد منهما اثنا عشر ، لاحتمال أنوثته وذكورة الآخر .
قلت : ثلاثة أولاد خناثى ، إن كانوا ذكورا ، فمن ثلاثة ، أو إناثا ، تصح من
تسعة ، أو ذكرا وأنثيين ، فمن أربعة ، أو عكسه ، فمن خمسة ، والثلاثة داخلة في
التسعة ، فتضرب الاعداد الثلاثة بعضها في بعض ، تبلغ مائة وثمانين ، منها
تنقسم ، تعطي كل واحد سهما من خمسة في أربعة ، ثم في تسعة بستة وثلاثين .
فإن بان واحد أنثى ، لم ترده ، لبقاء الاحتمال ، وتزيد صاحبيه كل واحد تمام أربعين
إذ أسوأ أحوالهما أن يكونا أنثيين فإن بان أحد الآخرين أنثى ، لم تزدهما ، وتزيد
الأول تمام الأربعين . فان بان الثالث أنثى ، فلا زيادة لهن . وإن بان ذكرا ، تمم له
تسعون ، ولكل واحد منهما خمسة وأربعون . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 80
مساهمون: النووي
ص٨٠