وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة ، فانظر في السهام وأصحابها ، فان انقسمت
عليهم جميعا ، حصل الغرض وحاجة إلى الضرب ، كزوج وثلاث بنين ، هي من
أربعة ، لكل واحد سهم . وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة ، من ثمانية ، للزوجة سهم ،
وللبنت أربعة ، ولهم الباقي .
وإن لم تنقسم ، فاما أن يقع الكسر على صنف ، وإما على أكثر .
القسم الأول : على صنف ، فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم ، وإن كانا
متباينين ، ضربت عدد رؤوسهم في أما المسألة بعولها ، إن عالت وإن كانا
متوافقين ضربت جزء للوفق من عدد رؤوسهم من أصل المسألة بعولها ، ثم
الحاصل على التقديرين ، تصح منه المسألة .
مثال التباين زوج وأخوان ، هي من اثنين ، له سهم ، يبقى سهم لا يصح
عليهما ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح .
مثال التوافق ، أم وأربعة أعمام ، هي من ثلاثة ، يبقى اثنان يوافق عددهم
بالنصف ، فتضرب وفق عددهم في المسألة ، تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت
الموافقة بأجزاء ، ضربنا أقلها .
القسم الثاني : الكسر على أكثر من صنف ، فيمكن أن يقع على صنفين أو
ثلاثة أو أربعة ، ولا تتصور الزيادة ، لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة
أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ، ولا بد
من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ، لأن أحد الأصناف الخمسة ، الزوج
روضة الطالبين — صفحة 62
مساهمون: النووي
ص٦٢