النوع الثاني : المسائل التي ورثتها أصحاب فروض أو بعضهم ذو فرض .
فالأصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ، ومن المتأخرين من يقول : تسعة .
فالسبعة المتفق عليها : اثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وستة ، وثمانية ، واثنا عشر ،
وأربعة وعشرون ، فكل مسألة فيها نصف وما بقي . كزوج وأخ ، أو نصفان ، كزوج
وأخت ، فهي من اثنين وما فيها ثلثان وما بقي ، كبنتين وعم ، أو ثلث وما بقي ، كأم
وأخ : أو ثلثان وثلث ، كأختين لأب وولدي أم ، فمن ثلاثة ، وما فيها ربع وما بقي ،
كزوج وابن ، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ ، فمن أربعة . وما فيها سدس
وما بقي ، كأم وابن ، أو سدس ونصف وما بقي ، كأم وبنت أخ ، أو سدس وثلث ما
بقي ، كأم وولد أو وعم ، أو نصف وثلثان ، كزوج وأختين ، أو نصف وثلث وما
بقي ، كزوج وأم وأخ ، فمن ستة . وما فيها ثمن وما بقي ، كزوجة وابن ، أو ثمن
ونصف وما بقي ، كزوجة وبنت وأخ ، فمن ثمانية . وما فيها ربع وثلثان وما بقي
، كزوج وابنتين وأخ ، أو ربع وثلث وما بقي ، كزوجة وأم وأخ ، فمن ستة ، أو ربع
وسدس وما بقي ، كزوج وأم وابن ، فمن اثني عشر . وما فيها ثمن وثلثان وما بقي ،
كزوجة وبنتين وأخ ، أو ثمن وسدس وما بقي ، كزوجة وأم وابن ، فمن أربعة
وعشرين .
قلت : ومن هذا الأخير ، ثمن وسدسان وما بقي ، كزوجة وأبوين وابن . والله
أعلم .
وأما الأصلان المزيدان ، فثمانية عشر ، وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة
حيث يكون الثلث خيرا له .
فالأول : في كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما يبقى ، كجد وأم
وإخوة .
روضة الطالبين — صفحة 59
مساهمون: النووي
ص٥٩