الصنف ، فتقسمه على عدد رؤوسهم ، فالخارج بالقسمة هو نصيب كل واحد من
ذلك الصنف .
مثاله : زوجتان ، وأربع جدات ، وست أخوات لأب ، هي من اثني عشر ،
وتعول إلى ثلاثة عشر ، ويرجع عدد الجدات بالموافقة إلى اثنين ، والأخوات إلى
ثلاث ، فيحصل اثنان واثنان وثلاثة ، تسقط أحد المتماثلين ، وتضرب الآخر في
ثلاثة ، تبلغ ستة ، تضربها في أصل المسألة بعولها ، تبلغ ثمانية وسبعين ، كان
للزوجين من أصل المسألة ثلاثة ، فتضرب في ستة ، تبلغ ثمانية عشر ، فهو
نصيبهما . وإذا قسم ذلك على رؤوسهما ، خرج تسعة ، وكان للجدات سهمان ،
تضربهما في ستة ، تبلغ اثني عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وكان للأخوات ثمانية ،
تضرب في ستة ، تبلغ ثمانية وأربعين ، لكل واحدة ثمانية .
الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم ، فما
خرج من القسمة ، يضرب في المضروب في أصل المسألة ، فما حصل ، فهو
نصيب كل واحد من الصنف . ففي المثال المذكور ، يقسم نصيب الزوجتين على
عدد رؤوسهما ، يخرج بالقسمة سهم ونصف ، يضرب في الستة المضروبة في
المسألة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب كل زوجة ، ويقسم نصيب الجدات عليهن ،
يخرج نصف سهم ، تضربه في الستة ، تكون ثلاثة ، فهو نصيب كل جدة ، وعلى
هذا فقس الأخوات .
الطريق الثالث : تقسم العدد المضروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف ،
فما خرج تضربه في نصيب ذلك الصنف ، فما بلغ فهو نصيب الواحد من ذلك
الصنف ، ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين ، يخرج
ثلاثة ، تضربها في نصيبهما من أصل المسألة وهو ثلاثة ، تبلغ تسعة ، وهو نصيب
كل زوجة . وعلى هذا القياس .
الطريق الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسهم ، وتضبط النسبة
روضة الطالبين — صفحة 65
مساهمون: النووي
ص٦٥