فقد خالف قائله إجماع المسلمين . والله أعلم .
الخامسة : لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد ، لكن يستحب أن يخلل
بين كل وطئين وضوء أو غسل الفرج ، كما ذكرنا في كتاب الطهارة ، ولا يتصور
ذلك في الزوجات إلا بإذنهن . وأما حديث الصحيحين أن النبي ( ص ) طاف على
نسائه بغسل واحد ، فمحمول على إذنهن إن قلنا : كان القسم واجبا عليه ( ص ) ، وإلا
فهن كالإماء .
السادسة : يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى ، وأن يتحدث بما جرى
بينه وبين زوجته أو أمته .
قلت : ويسن ملاعبته الزوجة إيناسا وتلطفا ما لم يترتب عليه مفسده ، للحديث
الصحيح هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك . ويستحب ألا يعطلها ، وأن لا
يطيل عهدها بالجماع من غير عذر ، وأن لا يترك ذلك عند قدومه من سفره ،