لقوله ( ص ) في الحديث الصحيح فإذا قدمت فالكيس الكيس ، أي : ابتغ
الولد . والسنة أن يقول عند الجماع : باسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب
الشيطان ما رزقتنا ، للحديث الصحيح فيه ،
ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، لا في البنيان ولا في
الصحراء ، ويحرم على الزوجة والأمة تحريما غليظا أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع
الجائز ، ولا يحرم وطئ المرضع والحامل ، ويكره أن تصف المرأة امرأة أخرى
لزوجها من غير حاجة للحديث الصحيح ، في النهي عن ذلك .
الباب العاشر في وطئ الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه
فيه ثلاثة أطراف .
الطرف الأول : في وطئها ، فيحرم على الأب وطئ جارية ابنه مع علم بالحال ،
فإن وطئها ، نظر ، أهي موطوءة الابن أم لا ؟
الحالة الأولى : أن لا تكون
وفيه مسائل .
المسألة الأولى : لا حد على الأب لشبهة الاعفاف . وعن الإصطخري تخريج قول
في وجوب الحد ، والمذهب الأول . وعلى هذا ، فيعزر على الأصح ، لحق الله
تعالى . وقيل : لا يعزر . فعلى تخريج الإصطخري : هو كالزنا بأمة أجنبي . فإن
أكرهها ، وجب مهر المثل ، وإن طاوعته ، فوجهان . وعلى المذهب : هو كوطئ
الشبهة ، فعليه المهر للابن . فإن كان موسرا ، أخذ منه . وإن كان معسرا ففي ذمته