فيسقط أولاد الأب ، والواحدة تأخذ إلى النصف . فإن بقي شئ ، فلأولاد الأب
ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين .
فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له ، بأن كان معه أخت
للأبوين ، وأخوان ، أو أربع أخوات فصاعدا للأب ، فللجد الثلث . قال بعض
الفرضيين : يجعل الباقي بين ولد الأبوين وولد الأب ، ثم يرد ولد الأب على ولد
الأبوين قدر فرضه . قال ابن اللبان : والصواب ، أن يفرض للأخت للأبوين
النصف ، ويجعل الباقي لأولاد الأب .
فرع فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو أخوات ، أو
يختلطوا ، فالجد في الأحوال كلها كأخ ، والأخوات معه كهن مع أخ ، فلا يفرض
لهن معه ، ولا تعال مسألة بسببهن ، بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا ، لأنه
صاحب فرض بالجدودة ، فرجع إليه لضرورة . وهذا أصل مطرد ، إلا في المسألة
الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت للأبوين أو للأب ، فللزوج
النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة
إلى تسعة ، ثم يجمع نصيب الأخت والجد ، ويجعل بينهما أثلاثا . وتصح من سبعة
وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانية . ويمتحن بها
فيقال : وراث أربعة ، أخذ أحدهم ثلث المال ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث
الباقي ، والرابع الباقي .
ولو كان بدل الأخت أخ ، سقط ، إذ لا فرض له .
ولو كانت أختان ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ،
والباقي لهما ، ولا عول ، وبالله التوفيق .
الباب الرابع
في الحجب
هو نوعان ، حجب نقصان - كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع ،