مثاله : لزينب بنتان ، حفصة ، وعمرة ، ولحفصة ابن ، ولعمرة بنت بنت ،
فنكح الابن بنت بنت خالته ، فأتت بولد ، فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أمه أمها ،
لأنها أم أم أبي المولود .
فرع القربى من جهة الأم ، كأم الأم ، تحجب البعدى من جهة الأب ،
كأم أم الأب ، كما أن الأم تحجب أم الأب . والقربى من جهة الأب ، كأم الأب ،
هل تحجب البعدى من جهة الأم ، كأم أم الأم ؟ فيه قولان . أظهرهما : لا ، لان
الأب لا يحجبها ، فأمه المدلية به أولى . وعلى هذا القياس نقل البغوي أن القربى
من جهة أمهات الأب ، كأم أم الأب ، تسقط البعدى من جهة آباء الأب ، كأم أم أبي
الأب ، وأم أبي أبي الأب ، والقربى من جهة آباء الأب ، كأم أبي الأب ، هل تسقط
البعدى من جهة أمهات الأب ، كأم أم أم الأب ؟ فيه القولان
الضرب الثاني : المنتسبون إليه من جهة السفل ، فابن الابن لا يحجبه إلا
الابن ، وبنت الابن يحجبها الابن ، وكذا بنتا صلب ، إلا أن يكون معها أو أسفل
منها ذكر يعصبها ، وكذا بنات ابن الابن يسقطهن ابن الابن ، ويسقطن أيضا إذا
استكمل بنات الابن الثلثين ، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن من يعصبهن ، وكذا
إن كانت بنت صلب ، وبنت ابن ، أو بنات ابن ، وعلى هذا القياس .
الضرب الثالث : المنتسبون إليه على الطرف ، فالأخوة والأخوات للأم
يحجبهم أربعة : الولد ، وولد الابن ، والأب ، والجد . والأخ للأبوين يحجبه
الأب ، والابن ، وابن الابن بالاجماع ، وقد سبق وجه : أن الجد أيضا يسقطه .
والأخت للأبوين ، لا يحجبها أيضا إلا هؤلاء . والأخ للأب يحجبه هؤلاء والأخ
للأبوين . والأخت للأب يحجبها الأربعة . وكذلك إذا استكملت الأخوات للأبوين
الثلثين ، سقطت الأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن معصب وابن الأخ للأبوين
يحجبه ستة : الابن ، وابن الابن ، والأب ، والجد ، والأخ للأبوين ، والأخ
روضة الطالبين — صفحة 28
مساهمون: النووي
ص٢٨