للأب . وابن الأخ للأب يحجبه هؤلاء ، وابن الأخ للأبوين . والعم للأبوين يحجبه
هؤلاء ، وابن الأخ للأب . والعم للأب يحجبه هؤلاء ، والعم للأبوين . وابن العم
للأبوين يحجبه هؤلاء ، والعم للأب . وابن العم للأب يحجبه هؤلاء ، وابن العم
للأبوين . والمعتق يحجبه عصبات النسب . وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض
المستغرقة .
فرع جميع ما ذكرناه من الحجب ، هو فيما إذا كان الحاجب وارثا من
الميت . فإن لم يرث ، نظر ، إن كان امتناع الإرث لنقص ، كالرق وغيره من
الموانع ، فلا يحجب ، لا حجب حرمان ، ولا حجب نقصان . وإن كان لا يرث
لتقدم غيره عليه ، فقد يحجب غيره حجب نقصان ، وذلك في صور .
إحداها : مات عن أبوين وأخوين ، فللأم السدس ، والباقي للأب ، لأنهما
يسقطان به .
الثانية : أم ، وجد ، وأخوان لام ، للام السد س ، والباقي للجد .
الثالثة : أب ، وأم أب ، وأم أم ، فتسقط أم الأب بالأب ، وفيما ترثه أم الام
وجهان . أصحهما : السدس . والثاني : نصف السدس .
الرابعة : إذا ترك جدا ، وأخا لأبوين ، وأخا لأب ، ينقص بالأخ للأب نصيب
الجد ، ولا يأخذ شيئا .
قلت : وصورة خامسة : أم ، وأخ لأبوين ، وأخ لأب . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 29
مساهمون: النووي
ص٢٩