أخماس نصيب ، فتضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من
الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وهو سبعة ، فإذا ضربت سبعة في
ثلاثة وثلاثة أخماس ، حصل خمسة وعشرون وخمس ، فإذا نقص منها درهم
وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها تصح المسألة ، للموصى له سدسها ، يسترجع
منه درهم ، يبقى أحد وعشرون للبنين .
ومنها : الوصية بالنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم ، أو مع استثناء درهم أو
دراهم .
مثاله : خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ، ولعمرو بثلث
ما بقي من ثلثه ودرهم ، تأخذ ثلث مال ، وتسقط منه نصيبا ودرهما ، يبقى ثلث مال
إلا نصيبا ودرهما ، تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما ، يبقى تسعا مال إلا ثلثي
نصيب وإلا درهما وثلثي درهم ، تزيده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلا
ثلثي نصيب ، وإلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فثمانية
أتساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهما وثلثي درهم ، تكمل أجزاء
المال ، بأن تزيد عليها ثمنها ، وتزيد على كل ما في المعادلة ثمنه ، فمال يعدل ستة
أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان درهم ، فتطلب عددا إذا ضرب في
ستة وثلاثة أثمان يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم وسبعة أثمان عددا صحيحا ،
وهو ثلاثة إذا ضربتها بستة وثلاثة أثمان حصل تسعة وعشرون ، إذا زيد عليه درهم
وسبعة أثمان كان أحدا وعشرين ، فمنه القسمة ، والنصيب ثلاثة ، تضرب الأنصباء
في الثلاثة ، تأخذ ثلث المال وهو سبعة ، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب
والدرهم ، يبقى ثلاثة ، تدفع ثلثها ودرهما إلى عمرو ، يبقى درهم ، تزيده على ثلثي
المال ، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة .
مسألة : ستة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بسدس مال
إلا درهما ، تأخذ مالا ، وتسقط منه نصيبا لوصية زيد ، وسدسه إلا درهما لوصية
عمرو ، يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا نصيبا تعدل ستة أنصباء ، فتجبر وتقابل ،
وتكمل أجزاء المال بزيادة خمسها ، وتزيد على ما في المعادلة خمسة ، فمال ودرهم
وخمس درهم تعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب ، فتضرب الأنصباء الثمانية والخمسين في
عدد إذا نقص مما يحصل من الضرب درهم وخم كان الباقي عددا صحيحا ، وهو
روضة الطالبين — صفحة 229
مساهمون: النووي
ص٢٢٩