ولزيد نصيب إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصايا وهو خمسة عشر ، فله خمسة ،
ولعمرو نصيب إلا خمس ما تبقى بعد الوصايا وهو اثنا عشر ، فله ثمانية ، وللثالث
نصيب إلا سدس ما تبقى بعد الوصايا وهو عشرة ، فله عشرة .
مسألة : خمسة بنين ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من ماله
بعد الوصية ، وإلا ثلث ما تبقى من ثلثه بعد الوصية ، فتجعل الوصية شيئا ، والباقي
أنصباء الورثة ، فالمال شئ وثلاثة أنصباء ، فتسقط الوصية ، وتأخذ سدس الباقي
وهو نصف نصيب ، فتحفظه ثم تأخذ ثلث المال وهو نصيب وثلث شئ ، فتسقط منه
الوصية وهي شئ ، يبقى نصف إلا ثلثي شئ ، تأخذ ثلثه وهو ثلث نصيب
إلا تسعي شئ وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى نصف النصيب المحفوظ ،
يصير خمسة أسداس نصيب إلا تسعي شئ وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى
الوصية وهي شئ ليكمل النصيب ، فيبلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع
شئ ، وذلك يعدل نصيبا ، تسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها ، يبقى سدس
نصيب في معادلة سبعة أتساع شئ ، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثلثي
شئ ، تبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالنصيب أربعة عشر ، والشئ ثلاثة ،
والمال كله خمسة وأربعون ، لأنه ثلاثة أنصباء وشئ ، تلقي الوصية من المال ،
يبقى اثنان وأربعون ، تأخذ سدسها سبعة وتحفظها ، ثم تلقي الوصية من ثلث المال
أيضا وهو خمسة عشر ، يبقى اثنا عشر ، تأخذ ثلثها وهو أربعة ، وتضمها إلى السبعة
المحفوظة ، تبلغ أحد عشر ، تلقيها من النصيب ، يبقى ثلاثة .
مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى
به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى به لزيد ، فتجعل وصية
زيد عددا له ربع ، وليكن أربعة دنانير ، ووصية عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة
دراهم . فإذا أخذت ثلث وصية عمرو ، وضممته إلى وصية زيد ، صار أربعة دنانير
ودرهما ، وذلك مثل نصيب البنت ، فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير
ودرهمان . وإذا أسقطت من ذلك ربع وصيته زيد وهو دينار ، بقي سبعة دنانير
ودرهمان وهي وصية عمرو ، وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أولا ، فتسقط
درهمين بمثلها ، يبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد ، فالدينار واحد ، والدرهم
سبعة ، كانت وصية زيد أربعة دنانير ، فهي إذا أربعة ، وكانت وصية عمرو ثلاثة
روضة الطالبين — صفحة 232
مساهمون: النووي
ص٢٣٢