ثلاثة ، إذا ضربتها في ثمانية وخمسين ، حصل خمسة وعشرون وخمس درهم ، إذا
نقص منه درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها القسمة ، والنصيب ثلاثة ،
فتعطي عمرا السدس إلا درهما وهو ثلاثة ، وزيدا ثلاثة ، يبقى ثمانية عشر للبنين
الستة .
مسألة : ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بملء ما تبقى من
النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهما ، تأخذ نصف التركة عشرة ، وتسقط منه
نصيبا ، تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة إلا نصف نصيب ، يبقى
من العشرة أربعة إلا نصف نصيب ، تزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر
درهما إلا نصف نصيب تعدل نصيبي الابن ، تجبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل
نصيبين ونصف نصيب ، تبسطها أنصافا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب
خمسة ، تقسم المال على النصيب ، يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس
درهم ، فهو النصيب ، تأخذ عشرة ، وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة
أخماس درهم ، يبقى أربعة دراهم وخمسان ، تدفعها نصفها ودرهما آخر إلى
عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، تزيده على العشرة الأخرى ، يكون أحد
عشر وخمسا للابنين ، لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم .
فصل في نوادر الفصول المتقدمة مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، أوصى
لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصى به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين
وربع ما أوصى به لزيد ، فتجعل وصية زيد عددا له ربع يكون أربعة دنانير ، ووصية
عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم ، وتعلم أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث
وصية عمرو وهو درهم ، بقي أربعة دنانير إلا درهما ، وذلك نصيب البنت ، لان
جملة وصية زيد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمرو ، وإذا نقصت من وصية عمرو
ربع وصية زيد وهو دينار ، بقي ثلاثة دراهم إلا دينارا وهو نصيب الابن ، وإذا بان أن
نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهما ، ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا دينارا ، قابلت
بين الجملتين ، وضعفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن ، وضعفه ثمانية دنانير إلا
درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلا دينارا ، فتجبر كل واحد من الاستثنائين وتقابل ، فتسعة
دنانير تقابل خمسة دراهم ، فالدينار خمسة أسهم ، والدرهم تسعة أسهم ، وكانت