للمودع وهو يظنه ثوبه ، أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه .
الثالثة : وهي أعم من الأوليين : أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب ،
كالمقبوض بالبيع الفاسد ، والوديعة إذا تعدى فيها المودع ، الرهن إذا تعدى فيه
المرتهن . وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى . وفي الصورة المذكورة ، الثابت
حكم الغصب ، لا حقيقته .
قلت : كل هذه العبارات ناقصة ، فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس
بمال ، لا يدخل فيها مع أنه يغصب ، وكذلك الاختصاصات بالحقوق ، فالاختيار :
أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق . والله أعلم .
وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، على تحريم الغصب ،
وفيه بابان .
روضة الطالبين — صفحة 93
مساهمون: النووي
ص٩٣