تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
للمودع وهو يظنه ثوبه ، أو لبسه المودع على ظن أنه ثوبه . الثالثة : وهي أعم من الأوليين : أن كل مضمون على ممسكه فهو مغصوب ، كالمقبوض بالبيع الفاسد ، والوديعة إذا تعدى فيها المودع ، الرهن إذا تعدى فيه المرتهن . وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولى . وفي الصورة المذكورة ، الثابت حكم الغصب ، لا حقيقته . قلت : كل هذه العبارات ناقصة ، فإن الكلب وجلد الميتة وغيرهما مما ليس بمال ، لا يدخل فيها مع أنه يغصب ، وكذلك الاختصاصات بالحقوق ، فالاختيار : أنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق . والله أعلم . وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، على تحريم الغصب ، وفيه بابان .
روضة الطالبين — صفحة 93 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض