كانت القيمة والأجرة سواء ، أو كانت القيمة أقل ، أخذها بلا يمين . وإن كانت
القيمة أكثر ، أخذ الزيادة باليمين .
فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع ، لم
يلزمه الأجرة ، ذكره القفال .
فرع مات المستعير ، يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير .
قلت : قال أصحابنا : الرد الواجب والمبرئ ، هو أن يسلم العين إلى المالك
أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الإصطبل ، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي
أخذه منه ، لم يبرأ من الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا
واضحا . ولو رد الدابة إلى دار المعير ، فلم يجده ، فسلمها إلى زوجته ، أو ولده ،
فإن سلمها المتسلم إلى المدعي ، فضاعت ، فالمعير بالخيار ، إن شاء ضمن المستعير ، وإن
شاء غرم الزوجة أو الولد . فإن غرم المستعير ، رجع عليهما ، وإن غرمهما . لم
يرجعا على المستعير . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 91
مساهمون: النووي
ص٩١