تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كانت القيمة والأجرة سواء ، أو كانت القيمة أقل ، أخذها بلا يمين . وإن كانت القيمة أكثر ، أخذ الزيادة باليمين . فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع ، لم يلزمه الأجرة ، ذكره القفال . فرع مات المستعير ، يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير . قلت : قال أصحابنا : الرد الواجب والمبرئ ، هو أن يسلم العين إلى المالك أو وكيله في ذلك . فلو رد الدابة إلى الإصطبل ، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه ، لم يبرأ من الضمان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا واضحا . ولو رد الدابة إلى دار المعير ، فلم يجده ، فسلمها إلى زوجته ، أو ولده ، فإن سلمها المتسلم إلى المدعي ، فضاعت ، فالمعير بالخيار ، إن شاء ضمن المستعير ، وإن شاء غرم الزوجة أو الولد . فإن غرم المستعير ، رجع عليهما ، وإن غرمهما . لم يرجعا على المستعير . والله أعلم .