باسلامه ، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين .
قلت : هذا الذي جزم به ، هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب ، وشذ
صاحب المهذب فذكر في كتاب السير في الحكم باسلامه وجهين ، وزعم أن
ظاهر المذهب : أنه لا يحكم به ، وليس بشئ ، وإنما ذكرته تنبيها على ضعفه لئلا
يغتر به . والله أعلم
فلو سباه ذمي ، فوجهان . أحدهما : يحكم باسلامه ، لأنه من أهل دار الاسلام . وأصحهما : لا ، لان كونه من أهل الدار
لم يؤثر فيه ولا في أولاده ، فغيره
أولى . فعلى هذا ، لو باعه الذمي لمسلم ، لم يحكم باسلامه .
روضة الطالبين — صفحة 498
مساهمون: النووي
ص٤٩٨