تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فرع ليس للملتقط تسليم المال إلى غيره ليعرفه إلا بإذن الحاكم ، فإن فعل ، ضمن ، ذكره ابن كج وغيره . فرع يشترط كون المعرف عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمجون ، وإلا ، فلا يعتمد قوله ، ولا تحصل فائدة التعريف . فصل إنما يجب تعريف اللقطة إذا جمعت وصفين ، أحدهما : كون الملتقط كثيرا . فإن كان قليلا ، نظر ، إن انتهت قلته إلى حد يسقط تموله كحبة الحنطة والزبيبة ، فلا تعريف ، ولواجده الاستبداد به . وإن كان متمولا مع قلته ، وجب تعريفه ، وفي قدر تعريفه وجهان . أصحهما عند العراقيين : ( سنة ) كالكثير . وأشبههما باختيار معظم الأصحاب : لا يجب سنة . فعلى هذا أوجه . أحدها : يكفي مرة . والثاني : ثلاثة أيام . وأصحها : مدة يظن في مثلها طلب فاقده له ، فإذا غلب على الظن إعراضه ، سقط ، ويختلف ذلك باختلاف المال ، قال الروياني : فدانق الفضة يعرف في الحال ، ودانق الذهب يعرف يوما ، أو يومين ، أو ثلاثة . وأما الفرق بين القليل والمتمول والكثير ، ففيه أوجه . أصحها : لا يتقدر ، بل ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا ، فقليل ، قاله الشيخ أبو محمد وغيره ، وصححه الغزالي والمتولي . والثاني : القليل : ما دون نصاب السرقة . والثالث : الدينار قليل . والرابع : ما دون الدرهم قليل ، والدرهم كثير . فرع قال المتولي : يحل التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك ، أو كان قدرا لا يشق عليه أن يلتقط وإن كان يلتقط بنفسه لو اطلع عليه ، وإلا ، فلا
روضة الطالبين — صفحة 474 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض