الرجوع للوالد كانا متفقين في الدين ، أم لا . ولو وهب لعبد ولده ، رجع . ولو
وهب لمكاتب ولده ، فلا . وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . ولو تنازع رجلان
مولودا ، ووهبا له ، فلا رجوع لواحد منهما . فإن ألحق بأحدهما ، فوجهان ، لان
الرجوع لم يكن ثابتا ابتداء .
قلت : أصحهما : الرجوع ، وبه قطع ابن كج ، لثبوت بنوته في الاحكام .
والله أعلم
فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة . ولو تصدق على ولده ، فله
الرجوع على الأصح المنصوص . قال المتولي : ولو أبرأه من دين ، بني على أن
الابراء إسقاط ، أو تمليك ؟ إن قلنا : تمليك ، رجع ، وإلا ، فلا .
قلت : ينبغي أن لا يرجع على التقديرين . والله أعلم
فرع وهب لولده ، ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا في
الدين ، فلا رجوع للجد .
فرع الموهوب ، إما أن لا يكون باقيا في سلطنة المتهب ، وإما أن يكون .
القسم الأول : أن لا يكون ، بأن أتلف ، أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره ، أو
وقفه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ، أو استولدها ، أو وهبه وأقبضه ، أو رهنه وأقبضه ، فلا