تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الرجوع للوالد كانا متفقين في الدين ، أم لا . ولو وهب لعبد ولده ، رجع . ولو وهب لمكاتب ولده ، فلا . وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . ولو تنازع رجلان مولودا ، ووهبا له ، فلا رجوع لواحد منهما . فإن ألحق بأحدهما ، فوجهان ، لان الرجوع لم يكن ثابتا ابتداء . قلت : أصحهما : الرجوع ، وبه قطع ابن كج ، لثبوت بنوته في الاحكام . والله أعلم
فرع حكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة . ولو تصدق على ولده ، فله الرجوع على الأصح المنصوص . قال المتولي : ولو أبرأه من دين ، بني على أن الابراء إسقاط ، أو تمليك ؟ إن قلنا : تمليك ، رجع ، وإلا ، فلا . قلت : ينبغي أن لا يرجع على التقديرين . والله أعلم فرع وهب لولده ، ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا في الدين ، فلا رجوع للجد . فرع الموهوب ، إما أن لا يكون باقيا في سلطنة المتهب ، وإما أن يكون . القسم الأول : أن لا يكون ، بأن أتلف ، أو زال ملكه عنه ببيع أو غيره ، أو وقفه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ، أو استولدها ، أو وهبه وأقبضه ، أو رهنه وأقبضه ، فلا
روضة الطالبين — صفحة 441 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض