پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 436

پدیدآورندگان:

ص۴۳۶
الميتة قبل الدباغ ، والخمر المحترمة . والأصح من الوجهين في هذه الصور كلها البطلان ، قياسا على البيع . والثاني : الصحة ، لأنها أخف من البيع . قال الامام : من صحح فيها ، فحقه تصحيحها في المجهول والآبق كالوصية . فرع إذا وهب الدين لمن هو عليه ، فهو إبراء ، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب . وقيل : يحتاج اعتبارا باللفظ . وإن وهبه لغير من هو عليه ، لم يصح على المذهب . وقيل : في صحته وجهان ، كرهن الدين . فإن صححنا ، ففي افتقار لزومها إلى قبض الدين ، وجهان . فإن قلنا : لا يفتقر ، فهل يلزم بنفس الايجاب والقبول كالحوالة ؟ أم لا بد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن نقله ؟ وجهان . فرع رجل عليه زكاة وله دين على مسكين ، فوهب له الذين بنية الزكاة ، لم يقع الموقع ، لأنه إبراء بتمليك وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال ، وذلك لا يجوز في الزكاة ، هكذا قال صاحب التقريب . ولك أن تقول : ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه ( الدين ) تنزل منزلة التمليك ، أم هو محض إسقاط ؟ وعلى هذا خرج اعتبار
روضة الطالبين — صفحه 436 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض